الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٧ - باب اتيان الأمة المشتركة و المكاتبة و المزوّجة
باب ٤٧ إتيان الأمة المشتركة و المكاتبة و المزوجة
[١]
١٥١٣٥- ١ الكافي، ٧/ ١٩٤/ ١/ ١ علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن التهذيب، ١٠/ ٢٩/ ٩٦/ ١ يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع قوم اشتركوا في شراء جارية- فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد و يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.
[٢]
١٥١٣٦- ٢ الكافي، ٥/ ٢١٧/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ٧٢/ ٢٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن الحديث بأدنى تفاوت و زاد في آخره فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى يستبرئ و ليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.